هل يقع الطلاق الذي لم ينطق الزوج بلفظه ولم يرسله كتابة، بل أبلغته به أسرته فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لغيره "أخبر زوجتي بطلاقها"، وقع بمجرد قوله، سواء أخبرها المخاطب أم لم يخبرها، عند الفقهاء. أما الزوجة، فإذا أخبرها عدلان بأن زوجها قد طلقها، وجب عليها الاعتداد بشهادتهما، وتمتنع منه وتفارقه إذا كانت الطلقة الثالثة. ويرى بعض الفقهاء أنها تعتد بخبر العدل الواحد خاصة في حال غياب الزوج. إذا أقر الزوج بوقوع الطلاق، زال الشك، وإذا أنكر، وكان المخبر عدلًا، وجب رفع الأمر للقاضي الشرعي للفصل.
الطلاق يكون بائنًا بينونة كبرى في الطلقة الثالثة، أما والثانية فرجعي، ويقع بائنًا بينونة صغرى قبل الدخول أو عند انقضاء دون رجعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي