العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة الوفاء بنذر صيام الأيام التسع الأولى من ذي الحجة كل عام، مع معارضة زوجها وعدم قدرتها الصحية على الصيام، أم يجوز لها الكفارة عنه أو قضاؤه متفرقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أو محرم الدخول فيه؛ لأنه يلزم المسلم بما قد لا يستطيعه، ولكن إذا كان النذر نذر طاعة، وجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ). وعلى ذلك، من نذرت صيام الأيام التسعة من ذي الحجة باستمرار، فيلزمها الوفاء به، ولا يجوز لزوجها منعها من ذلك. وإذا كانت لا تستطيع الصيام لمرض أو ضعف في عام معين، فإنها تكفر كفارة يمين لذلك العام، وتصوم في الأعوام التي تستطيع فيها ذلك. وإذا صادفت هذه الأيام عادتها الشهرية، فإنها تعذر بترك الصيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18202
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي