ما نصيحة الشريعة لشاب اعتنق الإسلام بعد أن زنا بامرأة نصرانية حملت منه، وهددته برفع دعوى اغتصاب إن لم يتزوجها، فهل يتزوجها وهي لا تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما حكم نسب الطفل القادم؟
أولاً: الإسلام يَجُبُّ ما قبله من السيئات.
ثانياً: يجوز لصديقك الزواج من النصرانية بشرط توبتها من الزنا واتصافها بالعفة؛ لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ).
ثالثاً: إذا حملت المرأة من الزنا، فلا يُنسب الحمل للزاني عند جمهور أهل العلم، ويرى كثير منهم أنه لا يجوز العقد حتى تضع حملها. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزاني ينسب الولد إليه إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20945