العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استثمار مال الوقف في الأسهم مع أخذ نصف الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المراد أن الرجل يعمل ناظراً لمال موقوف، فلا مانع من استثماره وصرف عائده على الموقوف عليهم تحقيقًا لمقصود الواقف، فالوقف هو: "حبس الأصل وتسبيل الثمرة". وأساس ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوقفه أرض بخيبر، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها".

ولكن، يصح وقف الدراهم إذا وُجد فيها المعنى المجوِّز للوقف، وهو حبس العين وتسبيل الثمرة، بأن يُشترط حبس الدراهم فلا يُنفق أصلها ولا تُورث وإنما يُنتفع بريعها. وقد أجاز ذلك جمع من العلماء، منهم زُفر من الحنفية، بأن تُدفع الدراهم مضاربة ثم يُتصدق بالربح. وعليه، لا مانع من استثمار المال الموقوف عن طريق المضاربة بجزء شائع معلوم من الربح، بشرط أن تكون الأسهم التي ستُضارب فيها مباحة الاتجار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73529
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي