ما حكم تنمية المال الفائض من ريع الوقف الخاص بذرية الواقف، والاتجار به، وأخذ نسبة على تنميته، علماً أن سبب الفائض هو عدم استحقاق الموقوف عليهم للريع لعدم احتياجهم في الوقت الراهن؟
ريع الوقف يجب صرفه لمستحقيه، ولا يجوز لناظره استثماره إلا بإذن المستحقين، فإن لم يوجد للريع مستحقون، أو وُجدوا وبقي فضل عن حاجتهم، صُرف الزائد في وجوه البَرّ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140620
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي