العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تنمية المبالغ الفائضة من الوقف الخاص بالذرية والاتجار بها، وما حكم أخذ نسبة على تنميتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الفائض من غلة الوقف ليس وقفًا، بل هو حق للذرية الموقوف عليها، ويجب دفعه لهم. لتنمية هذا المال، يجب أخذ إذن البالغين منهم، وإذن الولي أو الوصي عن غير البالغين. صور التنمية الجائزة تشمل المضاربة بنسبة من الربح. أما بخصوص أخذ الناظر شيئًا مقابل تنمية المال، فإن كان الواقف قد قدر شيئًا له جاز أخذه، وإلا فليس له شيء إلا إذا كان فقيرًا فله أن يأخذ بالمعروف، أو إذا كان مشهورًا بأخذ أجرة المثل على عمله فله ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي