ما حكم تنمية المبالغ الفائضة من الوقف الخاص بالذرية والاتجار بها، وما حكم أخذ نسبة على تنميتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الفائض من غلة ليس وقفًا، بل هو حق للذرية الموقوف عليها، ويجب دفعه لهم. لتنمية هذا المال، يجب أخذ إذن البالغين منهم، وإذن أو الوصي عن غير البالغين. صور التنمية الجائزة تشمل بنسبة من الربح. أما بخصوص أخذ الناظر شيئًا مقابل تنمية المال، فإن كان الواقف قد قدر شيئًا له جاز أخذه، وإلا فليس له شيء إلا إذا كان فقيرًا فله أن يأخذ بالمعروف، أو إذا كان مشهورًا بأخذ أجرة المثل على عمله فله ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137847
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137847
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي