العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاقتراض من الوقف الفائض عن حاجته بأن تُحسب تكلفة الشقق التي بنيت من فائض ريع الوقف الخيري، ثم تُجعل قيمتها بسعر مضاعف وتُعرض للراغبين في المساهمة بالوقف، بحيث يدفع المساهم المبلغ المضاعف وتكون الشقة وقفاً لعموم الخير باسمه تحت إدارة المؤسسة، ثم يُعاد المبلغ المضاعف للوقف؟ وهل يدخل رد القرض مضاعفاً في القرض الذي جر نفعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يستقرض من وقف آخر مستغنٍ عن غلته أو عنده فائض منها، فإن كان الوقف المستغني موقوفًا على جهة معينة فيجوز بطريق السلف، وإن كان وقفًا عامًا غير محصور فيجوز الأخذ منه ولو على غير سبيل الاستقراض. ولا يحل رد القرض بزيادة إذا كان مشروطًا؛ لأنه ربا، يجري في أموال الوقف كغيره، بل لا يجوز حتى لو لم تشترط الزيادة؛ لأن ناظر الوقف لا يتصرف في أموال الوقف إلا بما يعود عليه بالمصلحة، شأنه شأن الوصي والقيم في مال اليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83709
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي