العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض الإسكاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض بفائدة؛ لأنها ربا محرم، وقد حرم الله الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله. ولا يحل التعامل به إلا في حالة الضرورة الملجئة، وهي بلوغ الشخص حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وتبيح المحظورات كغيرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فهي دون الضرورة ولكنها تؤدي إلى الحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57259
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي