العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء امرأة حرة باعت نفسها كجارية، وكذلك شراء امرأة مخطوفة ومُسباة من عصابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم شراء حر ولا بيعه، حتى لو وافق الحر على ذلك، لأن حرم بيع الحر وجعله من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك قول الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره".

أما شراء امرأة حرة اختطفتها عصابة لتكون أمة، فهو أشد حرمة وجريمة، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وكما لا يجوز شراء المال المسروق، فمن باب أولى ألا يجوز شراء الإنسان الحر الذي كرمه الله تعالى.

على المسلم في هذه الحالة أن يسارع إلى تخليص الإنسان المستعبد وإنقاذه إن استطاع. وتحريم شراء الحر وبيعه هو مذهب جميع المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي