ما حكم العمل في تجارة تتضمن بيع دفاتر عليها صور ذوات أرواح وموسيقى، وبطاقات عليها صور ذوات أرواح، وورق لعب وماكينة حلاقة، مع العلم أن العمل الأساسي للسائل في مجال الصوتيات والفيديو الشرعي الدعوي؟
من أعظم القربات، فاجتهد في إقناع والدك بعملك الذي تحسنه، وابحث له عن بديل قوي أمين في تجارته، ولو تحملت شيئاً من أجرته أو خصصت جزءاً من وقت راحتك لصحبة والدك في عمله وإيناسه.
فإن لم تنجح، فخذ إجازة من عملك الحالي في تجارة والدك، فإن لم تتمكن من ذلك، فلا يجب عليك ترك عملك، أو مالك، أو زوجتك إرضاءً لوالديك إذا كان فيه ضرر عليك، وليس ذلك من العقوق.
عليك أيضاً إصلاح نفس والدك وتطييب قلبه، واجتهد في تطهير تجارتكم من بيع المحرمات، ولا تطع أباك في بيع ما هو محرم، فـ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
أما الدفاتر التي عليها صور فوتوغرافية، فبيعها جائز ما لم تكن صور نساء أو مناظر خليعة.
أما بيع دفتر الموسيقى وآلات الحلاقة لمن تعلم أنه سيستخدمها في حلق اللحية فحرام، لأنه إعانة على المنكر.
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن الامتناع عن بيع المحرمات في محل الأب، فأجاب أنه ليس من العقوق، وواجب الابن نصح الأب، وعليه ألا يبيع ما يُستعمل في محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي