العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في بيع الزوج لشبكة زوجته لضرورة إجراء عملية قيصرية لها، وهل يحق لها المطالبة بتعويض مادي عنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أجرة الطبيب لا تجب على الزوج باتفاق المذاهب الأربعة، أما أجرة القابلة ففيها خلاف، وقد ذهب بعضهم إلى أنها على الأب إذا كان فعلها متعلقًا بإصلاح الولد.

وعليه، إذا كانت العملية الجراحية لسلامة الولد، فهي على الزوج. وإذا كانت لسلامة المرأة، فهي عليها. أما إذا كانت لسلامتهما معًا، فتقسم النفقة بينهما.

وبيع الزوج ذهب زوجته دون إذنها يعد تعديًا على مالها، ويجب عليه أن يرد لها مثله أو قيمته. ولكن إذا كانت تكاليف العملية لمصلحة الزوجة وحدها أو لمصلحتها ومصلحة الطفل، فيجوز للزوج أن يأخذ منها تكاليف العملية أو ما يخصها منها.

وينصح الزوجان بالتعاون والتفاهم، وأن تساعد الزوجة زوجها في عسره، وأن يرد الزوج لزوجته ما باعه من ذهبها إن كان قادرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي