هل يلزمني قضاءً أن أرد لزوجتي ثمن ذهبها الذي باعته لتسريع عملية ابننا، مع العلم أنني لم أوافق على بيعه، وإذا كان كذلك، فهل أعيده ذهباً أم مبلغاً نقدياً؟
ما دامت الزوجة قد تبرعت بالنفقة على هذه العملية، فلا يلزم الزوج رد شيء لها إلا إحسانًا منه، وفي حال النزاع يفصل القضاء في ذلك بناءً على البيّنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119625