ما حكم إعطاء الزكاة للأخ العاطل عن العمل لسداد نفقة أبنائه، ثم تتكفّل الجهات الحكومية بتلك النفقة، مع بقاء مال الزكاة بحوزة الأخ؟ وهل يجب استعادته منه؟
يجوز دفع الزكاة للأخ العاجز عن الكسب بمرض، وهو أولى بها لكونها صدقة وصلة. وإذا قبضها أو وكّل السائل بحفظها، أصبحت ملكًا له ولا يلزمه ردّها إن استغنى بها. أما إذا كان قادرًا على الكسب، فلا يجوز دفع الزكاة إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182304