العودة إلى البحث

ما حكم الزكاة المدفوعة للأخ العاطل عن العمل لسداد نفقة أولاده، والتي تكفلت جهة حكومية بدفعها لاحقًا، وهل يجب استعادتها ودفعها لمستحقيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أخذ الأخ الزكاة لفقره وعجزه عن النفقة الواجبة على أولاده، فإنه يملكها ولا يلزمه ردها لو استغنى لاحقًا. أما إذا أخذها لكونه مدينًا فقط، فعليه ردها إن استغنى أو لم يصرفها في دينه.

الفقهاء قسموا أصناف الزكاة إلى قسمين: 1. من يأخذونها ملكًا مستقرًا ولا يردونها، وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم، لأن المقصد من دفع الزكاة لهم قد تحقق. 2. من يأخذونها ملكًا مراعى، وهم المكاتبون والغارمون والغزاة وابن السبيل، فإن صرفوها في الغرض الذي أخذوها لأجله وإلا استُرجعت منهم، وإذا فضل معهم شيء بعد قضاء حاجتهم ردوه.

بخصوص إعطاء الزكاة للقادر على الكسب، فقد اختلفت آراء الفقهاء: الشافعية والحنابلة يرون أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للقادر على كسب كفايته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب". الحنفية يرون جواز دفع الزكاة لمن يملك أقل من نصاب الزكاة، وإن كان صحيحًا مكتسبًا؛ لأنه فقير أو مسكين. المالكية يرون أن الحد الأدنى الذي يمنع الاستحقاق هو ملك الكفاية وليس ملك النصاب.

المفتى به أن القادر على الكسب الواجد للعمل لا يعطى من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182562
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي