العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح للزوج أن يتراجع عن شرطه الذي علّق عليه طلاق زوجته، وهل يجب عليه التراجع الشفهي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "إذا اتصلت بفلانة فأنت طالق"، وهو يقصد الطلاق، فإن اتصلت الزوجة وقع طلاق رجعي واحد. وبإمكان الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة. ويمكن للزوجة الاتصال بالشخص المذكور مستقبلًا دون أن يقع طلاق آخر؛ لأن عبارة "إذا اتصلت" لا تفيد التكرار، على عكس عبارة "كلما اتصلت" التي تفيد التكرار. فبوقوع الشرط (الاتصال الأول) يزول المانع ولا يقع طلاق آخر عند تكرار الاتصال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11265
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي