العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ نقدي من صديق مقابل شيك مصرفي يتم توريده لشركته، وذلك لعدم توفر السيولة لسحب الأموال من البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان أخذ المبلغ الكاش وإعطاء الشيك المصرفي على سبيل المصارفة، فيجب تحقق التقابض، ويتم ذلك بتحويل المبلغ من حسابك إلى حساب فعليًا، أو بإعطائه شيكًا مصدقًا. أما مجرد قبض الشيك غير المصدق فلا يعتبر قبضًا حكميًا.

وإذا كان صديقك وكيلًا، فلا بد أن يكون ما يفعله مأذونًا له فيه من جهة عمله.

أما إذا كانت المعاملة بينكما قرضًا، فلا بأس بها، ويكون الشيك من قبيل التوثقة، مع اشتراط أن يكون صديقك مأذونًا له في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174831
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي