هل تصح إمامة العاجز عن أداء بعض أركان الصلاة أو شروطها؟
المشهور في مذهب الإمام أحمد أن العاجز عن الشرط أو الركن لا يكون إماماً للقادر، ولكن الراجح جواز ذلك، وأن من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يوجد نص أو إجماع يخالف ذلك. ويدل على ذلك قوله ﷺ: "إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"، والمصلي قاعداً عاجز عن القيام، وهو ركن في الفريضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11615