العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح إمامة العاجز عن أداء بعض أركان الصلاة أو شروطها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشهور في مذهب الإمام أحمد أن العاجز عن أو لا يكون إماماً للقادر، ولكن الراجح جواز ذلك، وأن من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يوجد نص أو يخالف ذلك. ويدل على ذلك قوله ﷺ: "إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"، والمصلي قاعداً عاجز عن القيام، وهو ركن في الفريضة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11615
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي