ما حكم الشرع في استمرار تواصل شاب مع أخت فتاة أعجب بها لخطبتها، بعد رفض والدتها المتكرر وغير المبرر، وبمساعدة الأخت التي تتواصل مع الشاب دون علم أهلها أو حتى أختها، مع علم الأخت بمعارضة فعلها للشعور بـ"تأنيب الضمير"، وذلك بهدف إتمام الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الأخت في محادثة الشاب إذا أمنت الفتنة وكانت المحادثة بحدود المصلحة ومن غير خضوع بالقول، أن يكون ذلك عبر محارم المرأة.
ولا ولاية للأم في تزويج ابنتها، بل الولاية للعصبات، وأحقهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الإخوة.
وإذا كان الشاب كفئًا ورغبت فيه الفتاة، فلا يحق لأهلها منعها، ولها رفع الأمر للقاضي ليزوجها.
وينصح بأن يتقدم الشاب لولي الفتاة الشرعي، وإذا رفضت الأم فليتدخل بعض الأقارب لإقناعها، وإن أصرت على الرفض فلا مانع من تزويج الفتاة رغمًا عن أمها، مع وجوب بر الأم إليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117729
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117729
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي