العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استمرار تواصل شاب مع أخت فتاة أعجب بها لخطبتها، بعد رفض والدتها المتكرر وغير المبرر، وبمساعدة الأخت التي تتواصل مع الشاب دون علم أهلها أو حتى أختها، مع علم الأخت بمعارضة فعلها للشعور بـ"تأنيب الضمير"، وذلك بهدف إتمام الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الأخت في محادثة الشاب إذا أمنت الفتنة وكانت المحادثة بحدود المصلحة ومن غير خضوع بالقول، أن يكون ذلك عبر محارم المرأة.

ولا ولاية للأم في تزويج ابنتها، بل الولاية للعصبات، وأحقهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الإخوة.

وإذا كان الشاب كفئًا ورغبت فيه الفتاة، فلا يحق لأهلها منعها، ولها رفع الأمر للقاضي ليزوجها.

وينصح بأن يتقدم الشاب لولي الفتاة الشرعي، وإذا رفضت الأم فليتدخل بعض الأقارب لإقناعها، وإن أصرت على الرفض فلا مانع من تزويج الفتاة رغمًا عن أمها، مع وجوب بر الأم إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117729
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي