ما حكم بيع عقار تركه الأب (ت 2123م، طابقين) وتوزيع ثمنه على الورثة (3 ذكور و5 إناث)، وذلك بعد اختلافهم على قسمته بسبب رغبة البعض في تقسيم كل طابق مستقلاً، وهل يحق لأحد الورثة الاعتراض على بيع العقار؟
لتقسيم التركة، تحصل الزوجة على الثمن (11 سهماً)، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث يحصل الابن على 14 سهماً والبنت على 7 أسهم من أصل 88 سهماً. لا تجوز قسمة العقار إذا أدت إلى ضرر لأحد الورثة أو تطلبت عوضاً، إلا بتراضي جميع الورثة، وإلا فالحل بيعه وقسمة ثمنه على الورثة حسب أنصبتهم، ويجبر الجميع على البيع إذا طلبه أحد الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19787