العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع عقار تركه الأب (ت 2123م، طابقين) وتوزيع ثمنه على الورثة (3 ذكور و5 إناث)، وذلك بعد اختلافهم على قسمته بسبب رغبة البعض في تقسيم كل طابق مستقلاً، وهل يحق لأحد الورثة الاعتراض على بيع العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لتقسيم ، تحصل الزوجة على الثمن (11 سهماً)، ويقسم الباقي بين الأولاد مثل حظ الأنثيين، بحيث يحصل الابن على 14 سهماً والبنت على 7 أسهم من أصل 88 سهماً. لا تجوز قسمة العقار إذا أدت إلى ضرر لأحد الورثة أو تطلبت عوضاً، إلا بتراضي جميع الورثة، وإلا فالحل بيعه وقسمة ثمنه على الورثة حسب أنصبتهم، ويجبر الجميع على إذا طلبه أحد الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19787
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي