العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بالنقود الربوية في غير المأكل والمشرب والملبس، كتنجيد اللحاف أو شراء مرتابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية بأي شكل، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين. ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منها بقدر حاجته، ولا تكون حرامًا عليه. ويجب عدم إيداع المال في البنوك الربوية إلا للضرورة القصوى كالحفظ عند عدم وجود بديل إسلامي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105798
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي