هل الأرباح المكتسبة من عقد القراض الذي كانت بضاعة بقيمة 36000 دولار رأس ماله، ويقسم الربح أثلاثًا (ثلث للأخوال، وثلث للمتصرف، وثلث للمصاريف) حلالٌ، وهل العقد مقبول شرعًا، وما الحل إذا كان الجواب سلبيًا خصوصًا بعد استهلاك معظم المبالغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بالبضائع إذا قُوِّمَت وجُعِل ثمنها هو رأس مال المضاربة، كما أجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه المضاربة بالعروض على أن تكون قيمتها وقت العقد هي رأس المال. فلا حرج في العقد المذكور والانتفاع بالأرباح السابقة ما دام رأس مال المضاربة معلومًا ويمكن المفاصلة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131202
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131202
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي