هل يجوز لك كمسلم، مقيم في أمريكا ولديك رخصة تزويج وإقرار عقود زواج، أن تعقد زواج رجل نصراني على امرأة نصرانية؟
أولاً: المأذون ليس شرطًا لصحة النكاح، بل هو مُلَقّن ومُوَثّق.
ثانيًا: يجوز للمسلم أن يُجري عقود زواج لغير المسلمين إذا توفر شرطان:
1. أن تكون شروط العقد الصحيح متوفرة، مثل وجود الولي ورضا الزوجين، وألا تكون المرأة محرمة على الخاطب، لأنه لا يجوز للمسلم الإعانة على عقد فاسد.
2. ألا يتم العقد في الكنيسة أو يترتب عليه سماع كفر أو ما شابه ذلك، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ (النساء/140).
إذا لم يتحقق هذان الشرطان، فلا يجوز للمسلم أن يكون مأذونًا في أنكحة الكفار. وينصح بالتركيز على عقود زواج المسلمين حفظًا للدين وتجنبًا للفتن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5070
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5070
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي