العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الصلوات التي شكَّت السائلة في طهارتها خلالها، وهل يلزمها قضاء الصلوات التي أفتيت سابقًا بعدم إعادتها، علمًا بأنها كانت تأخذ بقول ابن تيمية وأحيانًا بقول الجمهور من باب الاحتياط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي الاسترسال مع الوساوس، وأمر الطهر من الحيض واضح، تعرفه المرأة بإحدى علامتين: الجفوف أو القصة البيضاء. فإذا شكت في حصول الطهر، لا يلزمها الغسل حتى تتيقن، ولا يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها قبل التيقن. أما إذا تحققت من الطهر، فعليها المبادرة بالغسل، وإذا أخرته حتى خرج وقت الصلاة لزمها قضاؤها عند الجمهور. اغتسالها قبل تمام انقطاع الحيض غير مجزئ، وكان يلزمها إعادته بعد رؤية القطرات. القول بعدم لزوم قضاء الصلوات لمن ترك شرطًا أو ركنًا جهلاً به هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب صحيح، وإن كان المفتى به عندنا هو قول الجمهور بالأحوطية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114640
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي