العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط لرخصة الجلوس في الصلاة العجز التام عن القيام، أم يجوز إذا كان القيام يسبب أذى، وما هي حدود العجز المبيح للجلوس دون إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القيام في صلاة ركن لا يجوز تركه إلا عند العجز، أو المشقة الشديدة، أو الخوف من زيادة المرض، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". وأجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون المشقة المبيحة لترك القيام هي التي تزيل ، ويجلس المصلي متربعاً أو مفترشاً أو محتبياً، والأفضل التربع. أما صلاة النافلة، فيجوز القعود فيها من غير عذر، لكن أجر القاعد حينئذ يكون نصف أجر القائم، إلا إذا كان قعوده لعذر فلا ينقص ثوابه، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في النافلة مع قدرته على القيام فمن خصائصه تشريفاً له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10515
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي