العودة إلى البحث

ما حكم سحب الأموال من بطاقات ائتمانية تعود لصديق متهم في قضية، وإرسالها لأسرته، علمًا أن الصديق مدين للبنوك وقد لا يسدد هذه الديون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الاقتراض ببطاقة الائتمان الربوية أو التعامل مع البنوك الربوية، وشهادة الزور غير جائزة. إذا أراد الاقتراض دون مراباة، وكان قصده أداء الحقوق وليس سحب الأموال بالحيلة، فلا مانع إذا كان الاقتراض من بنوك إسلامية. أما إذا كان لا يتم إلا بالربا فهو حرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي