هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم لتجديد شقتها، مع العلم أنها تتلقى معاشًا جيدًا بعد وفاة الأب، والزكاة تُخرج على المال المدخر بعد حولان الحول، وكان المزكي يخرجها سابقًا للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع زكاة المال للأم إن لم تكن من المستحقين ، كتجديد شيء في الشقة من الكماليات. حتى لو كانت محتاجة، فلا يجوز دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة على الابن، ودفع الزكاة لها يعود بالنفع على الابن بإسقاط . بعض العلماء أجازوا ذلك في حال عجز الابن عن نفقتها. يجب دفع الزكاة لمستحقيها الثمانية المذكورين في آية : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة:60). المال المستفاد يتبع أصله في إن كان ربحاً، وإلا فله حول مستقل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99178
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99178
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي