هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم لتجديد شقتها، مع العلم أنها تتلقى معاشًا جيدًا بعد وفاة الأب، والزكاة تُخرج على المال المدخر بعد حولان الحول، وكان المزكي يخرجها سابقًا للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع زكاة المال للأم إن لم تكن من المستحقين للزكاة، كتجديد شيء في الشقة من الكماليات. حتى لو كانت محتاجة، فلا يجوز دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة على الابن، ودفع الزكاة لها يعود بالنفع على الابن بإسقاط النفقة. بعض العلماء أجازوا ذلك في حال عجز الابن عن نفقتها. يجب دفع الزكاة لمستحقيها الثمانية المذكورين في آية التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة:60). المال المستفاد يتبع أصله في الحول إن كان ربحاً، وإلا فله حول مستقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99178
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99178
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي