هل يجوز لمن وُكل بتوزيع أموال الزكاة بفتح الأظرف المغلقة التي تحتوي على هذه الأموال وتوزيعها على عدد أكبر من الفقراء المستحقين بدلًا من توزيعها كما هي في الأظرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا فوّض صاحب المال الشخص تفويضًا كاملًا ليتصرف بالمال بما يراه مناسبًا، فيجوز له فتح الظروف لتوزيع ما فيها حسب رؤيته، إلا إذا علم أن الواهب لا يرغب في ذلك أو لا يحب اطلاع أحد على الموزع، فحينئذ يوزعها دون فتحها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31609
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31609
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي