ما حكم ساعة التقطت من الحرم المكي وبقيت مع الملتقط أربع سنوات، هل تعاد للحرم أم يتصدق بقيمتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يُعَرِّف بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل ساقطته إلا لمعرِّف". ويجب رد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة لتسليمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ الذمة مع إلى الله من التقصير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23586
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي