ما حكم ساعة التقطت من الحرم المكي وبقيت مع الملتقط أربع سنوات، هل تعاد للحرم أم يتصدق بقيمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يُعَرِّف بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل ساقطته إلا لمعرِّف". ويجب رد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة لتسليمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ الذمة مع إلى الله من التقصير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23586
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي