العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ساعة التقطت من الحرم المكي وبقيت مع الملتقط أربع سنوات، هل تعاد للحرم أم يتصدق بقيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يُعَرِّف بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل ساقطته إلا لمعرِّف". ويجب رد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة لتسليمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ الذمة مع إلى الله من التقصير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23586
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي