العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ساعة التقطت من الحرم المكي وبقيت مع الملتقط أربع سنوات، هل تعاد للحرم أم يتصدق بقيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يُعَرِّف بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل ساقطته إلا لمعرِّف". ويجب رد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة لتسليمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ الذمة مع إلى الله من التقصير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23586
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي