العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التقاط المال في الحرم المكي الشريف، وهل على الملتقط واجبات معينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فيحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها سنة كاملة، ثم تملكها بعد ذلك. فإن كان الوالد قادراً على تعريفها سنة ثم تملكها فله ذلك، وإلا فعليه تسليمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، مثل مكتب المفقودات. وقد ذكر ابن قدامة في "المغني" أن ظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحِلِّ والحرم سواء، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، ومالك، وأبي حنيفة. وروي عن أحمد والشافعي رواية أخرى بأنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك إلا لمن يعرفها أبداً، مستدلين بحديث: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد". ووجه الرواية عموم الأحاديث وأنها لا يختلف حكمها بين الحل والحرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36923
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي