العودة إلى البحث

ما حكم التقاط المال في الحرم المكي الشريف، وهل على الملتقط واجبات معينة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فيحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها سنة كاملة، ثم تملكها بعد ذلك. فإن كان الوالد قادراً على تعريفها سنة ثم تملكها فله ذلك، وإلا فعليه تسليمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، مثل مكتب المفقودات. وقد ذكر ابن قدامة في "المغني" أن ظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحِلِّ والحرم سواء، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، ومالك، وأبي حنيفة. وروي عن أحمد والشافعي رواية أخرى بأنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك إلا لمن يعرفها أبداً، مستدلين بحديث: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد". ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث وأنها أمانة لا يختلف حكمها بين الحل والحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي