العودة إلى البحث

هل يجوز التصدق بمبلغ مالي وُجد في فندق، أو شراء عجل أو ماعز به وتوزيعه على الفقراء والأهل، بعد مرور ثلاثة أيام على وجوده وعدم سؤال أحد عنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في لقطة الحرم؛ والراجح أن لقطة الحرم المكي لا تحلّ إلا لِمُعرّفها على الدوام، وهو مذهب الشافعي. أما لقطة حرم المدينة، فالجمهور على أنها كلقطة سائر البلاد، حيث يُعرّفها سنة ثم يتملكها، خلافاً لحرم مكة، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء. فمن وجد لقطة في حرم المدينة، فعليه تعريفها سنة كاملة، أو تسليمها للجهات المختصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي