ماحكم لقطة الحرمين وكيف يتعامل معها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللقطة في مكة نوعان: 1. ما لا قيمة له: يمكن لواجدها أخذه دون تعريف. 2. ما له قيمة: يجب تعريفه دائمًا، ولا يجوز تملكه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد).
أما لقطة المدينة المنورة: العلماء على أنها كاللقطة في باقي البلدان، تُعرَّف لمدة سنة ثم يجوز تملكها.
عند العثور على لقطة ذات قيمة في الحرمين (المكي والمدني): يجب تسليمها للجهات المختصة بالمفقودات؛ ليتولوا تعريفها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي