ماحكم لقطة الحرمين وكيف يتعامل معها؟
اللقطة في مكة نوعان: 1. ما لا قيمة له: يمكن لواجدها أخذه دون تعريف. 2. ما له قيمة: يجب تعريفه دائمًا، ولا يجوز تملكه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد).
أما لقطة المدينة المنورة: فجمهور العلماء على أنها كاللقطة في باقي البلدان، تُعرَّف لمدة سنة ثم يجوز تملكها.
عند العثور على لقطة ذات قيمة في الحرمين (المكي والمدني): يجب تسليمها للجهات المختصة بالمفقودات؛ ليتولوا تعريفها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15243