هل يقع عليّ إثم لبيعي لُقطة ذهب والتصدق بثمنها، مع نيتي إعطاء قيمتها لصاحبها إذا وُجد ولم يرضَ بذلك، خاصّة أنني وجدتها في مدينة كبيرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تعريف اللقطة المهمة لمدة سنة في مجامع الناس، مرتين أو ثلاثًا كل شهر، فإذا عُرف صاحبها سُلمت إليه، وإلا فهي للمُلتقِط بعد ، إلا في الحرمين (مكة والمدينة)، فلا يجوز تملكها بل يجب تعريفها دائمًا أو تسليمها للجهات المسؤولة. أما اللقطة الحقيرة، فلا يجب تعريفها ويجوز للمُلتقِط الانتفاع بها أو التصدق بها. ويُستثنى من ذلك ضالة الإبل والحيوانات الممتنعة على صغار السباع، فلا يجوز التقاطها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23589
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23589
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي