العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع عليّ إثم لبيعي لُقطة ذهب والتصدق بثمنها، مع نيتي إعطاء قيمتها لصاحبها إذا وُجد ولم يرضَ بذلك، خاصّة أنني وجدتها في مدينة كبيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب تعريف اللقطة المهمة لمدة سنة في مجامع الناس، مرتين أو ثلاثًا كل شهر، فإذا عُرف صاحبها سُلمت إليه، وإلا فهي للمُلتقِط بعد ، إلا في الحرمين (مكة والمدينة)، فلا يجوز تملكها بل يجب تعريفها دائمًا أو تسليمها للجهات المسؤولة. أما اللقطة الحقيرة، فلا يجب تعريفها ويجوز للمُلتقِط الانتفاع بها أو التصدق بها. ويُستثنى من ذلك ضالة الإبل والحيوانات الممتنعة على صغار السباع، فلا يجوز التقاطها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23589
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي