هل علي وزر، وماذا أفعل، إذا وجدت قطعة ذهبية في مركز تجاري، وأبلغت الأمن عنها ولم يسأل عنها أحد، ثم تصرفت فيها قبل مرور عام بعد تقدير ثمنها ووزنها، ولم يسأل عنها أحد إلى الآن بعد مرور أكثر من عام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للملتقط التصرف في اللقطة قبل تعريفها سنة قمرية في الأماكن التي يظن وجود صاحبها فيها، وفي وسائل الإعلانات الحديثة، فإذا جاء صاحبها وعرّفها وجب دفعها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه". ومن باع اللقطة قبل مضي عام فقد أساء وعليه ضمانها، وعليه أن يدفع لصاحبها مثلها إن كانت تبراً، أو قيمتها إن كانت مصاغًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118898
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118898
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي