العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم التصرف في عقد ذهبي عُثر عليه في الأردن، بعد العودة إلى فلسطين، مع عدم معرفة صاحبه أو القدرة على البحث عنه في مكان العثور عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ الملتقط اللقطة وجب عليه حفظها وتعريفها سنة كاملة في الأسواق وعلى أبواب المساجد وفي الصحف وأماكن اجتماع الناس، فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعت إليه بغير بينة، وذلك لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ـ الذهب والورق ـ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. فإن لم تفعل ذلك فيجب عليك الآن تعريفه في البلد الذي وجدته فيه المدة المذكورة، فإن جاء صاحبه دفعته إليه، وإلا فيمكنك التصرف فيه بالاستعمال والانتفاع أو التصدق به عن صاحبه، فإن جاء يوما من الدهر ورضي كان له الأجر وإن لم يرض بها كان لك الأجر ودفعت إليه قيمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102053
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي