هل يجوز بيع قطعة الذهب التي وُجدت في الشارع قبل سنة ونصف واستخدام ثمنها في تجهيز الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تعريف اللقطة سنة قمرية كاملة إذا لم تكن تافهة، ولا يسقط التعريف بمرور سنة دون تعريف. إذا كانت القطعة ذات قيمة، وتركها الملتقط مع علمه بالنهي، فإنه يأثم ويجب عليه . الراجح أن عليه الإعلان عنها وتعريفها في الأماكن المحتمل وجود صاحبها فيها، كالمساجد والأسواق. إذا جاء صاحبها وعرّفها، وجب دفعها إليه. إذا انقضت ولم يظهر صاحبها، جاز للملتقط الانتفاع بها أو التصدق بها عنه أو عن صاحبها، فإن جاء صاحبها لاحقاً يُخيَّر بين قيمتها أو أجر .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134429
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي