هل يجوز بيع قطعة الذهب التي وُجدت في الشارع قبل سنة ونصف واستخدام ثمنها في تجهيز الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تعريف اللقطة سنة قمرية كاملة إذا لم تكن تافهة، ولا يسقط التعريف بمرور سنة دون تعريف. إذا كانت القطعة ذات قيمة، وتركها الملتقط مع علمه بالنهي، فإنه يأثم ويجب عليه التوبة. الراجح أن عليه الإعلان عنها وتعريفها في الأماكن المحتمل وجود صاحبها فيها، كالمساجد والأسواق. إذا جاء صاحبها وعرّفها، وجب دفعها إليه. إذا انقضت السنة ولم يظهر صاحبها، جاز للملتقط الانتفاع بها أو التصدق بها عنه أو عن صاحبها، فإن جاء صاحبها لاحقاً يُخيَّر بين قيمتها أو أجر الصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134429
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي