هل يعتبر الحلف باطلا إذا لم يلتزم جزء من الجماعة بالاقتراع، بعد الحلف على المصحف بالتصويت لشخص معين في الانتخابات؟
يستحب إبرار قسم المسلم إذا كان مشروعا ولا حرج فيه، فإن لم يبر القسم فعلى الحالف الكفارة، ويحنث الحالف عند عدم إبرار قسمه إلا إذا كان يظن أن المحلوف عليه سيطيعه فخالفه، ففي هذه الحالة لا كفارة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124986