العودة إلى البحث

هل تعتبر هذه وسوسة مع الشك في نية القسم ونوعه وتوقيته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينبغي للمسلم ألا يكثر من الحلف، وألا يجعل القسم بالله مانعًا من أعمال البر. الحلف بالطلاق محرم، وإذا حلف به الشخص ثم حنث وقع الطلاق. لا يليق بك الحلف على ترك حضور اللقاء الإيماني الذي فيه خير كثير، فالشرع رغب في المجالس الإيمانية لما فيها من الفضل العظيم. إذا شككت هل حلفت بالله أو بالطلاق، فعليك كفارة يمين الله، والتزم بحضور مجالس العلم، لأن حضورها خير من تركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". أما الشك في الحلف بالطلاق فلا يوقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي