ماذا يترتب على من شك هل حلف بالله أم بالطلاق؟
من تيقن أنه حلف، وشك هل حلف بالله أو بالطلاق، فعليه كفارة يمين إذا حنث؛ لأن الأصل بقاء النكاح والطلاق مشكوك فيه، ولا يزول النكاح بالشك. فالحالف بالطلاق إن لم يرد الطلاق فهو يمين تلزم فيه الكفارة عند الحنث على الراجح. وإن الشك يقع غالبًا في حال كونه أراد الحث أو المنع، ولم يرد الطلاق، وحينئذ فلا يلزمه عند الحنث إلا كفارة اليمين. ولا يجوز الحلف بالطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، و«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29860