العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الشرح المفصل لعبارة "قال المصنف: أو ينوي بطهارته استباحة نحو صلاة. وهذا في غير دائم الحدث، وأما هو فيتعين في حقه نية الاستباحة، لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية فرض بخلاف التيمم"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توضيح العبارة يتلخص في أن المتطهر ينوي رفع أو استباحة ، ومن كان حدثه دائمًا (كصاحب السلس) فنِّيته هي استباحة الصلاة لا رفع الحدث. أما ، فعلى المعتمد في مذهب الحنابلة، يجب فيه تعيين نية ، فمن نوى نفلًا أو أطلق لا يستبيح به الفريضة. بينما من يرى أن التيمم يرفع الحدث لا يشترط هذا التعيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151753
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي