هل يجب إعادة الأرض الموهوبة للوالد، أم يمكن تأجيل بنائها لعدم توفر القدرة المادية، مع العلم أن شرط الواهب هو بناء مركز لتحفيظ القرآن الكريم ومنزل لي؟
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية، ولا يجوز أن يخص أحدًا بهبة إلا أن تكون بقصد العدل، لما ثبت عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد هبته لابنه لعدم تسويته بين أبنائه فيها، قائلاً: "(أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ) قَالَ لَا قَالَ: (فَارْجِعْهُ)".
فإذا شرط الأب في هبة الأرض على أحد الأبناء أن يبني عليها مركزًا للتحفيظ، فلا حرج إن كانت تكلفة البناء تعادل قيمة الأرض. أما إذا كانت قيمة الأرض تزيد عن تكلفة البناء، فيجب على الأب إما استرداد الزائد أو تعويض بقية الأبناء بمقدار ذلك الزائد، وإلا كانت جائرة. وعليه، إن كانت قيمة الأرض أعلى من تكلفة البناء، ولم يعوض الأب بقية الأبناء، وجب رد الأرض لتصحيح المعاملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191413
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191413
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي