هل يحق للأم الرجوع في الهبة وتغيير الأدوار بعد البناء، وهل يجوز إجبار الابنة الكبرى على قبول الثمن النقدي بدلًا من حصتها العقارية بسبب الخلافات العائلية، وما هو الحل والمخرج لهذه المشكلة التي أدت إلى عقوق وقطيعة رحم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هبة الوالد لأولاده جائزة بشرط العدل بينهم، والأولى التسوية بينهم، وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجوز للوالد الرجوع في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير أو تخرج من ملكه أو يتصرف فيها الولد. بناءً عليه، ليس للوالدة الرجوع عن الهبة إذا كانت الابنة الكبرى قد بنت في العقار الموهوب لها، حتى لو لم يتم تسجيل الملكية باسمها، لأن التسجيل للتوثيق فقط. والحل الشرعي هو أن تأخذ الأخت الصغرى قيمة ما بنته في دار الكبرى برضا الكبرى، وإلا فللكبرى أن تطالب الصغرى بهدم ما بنته، ويكون تقدير قيمة البناء عن طريق أهل الخبرة في حال عدم وجود بينة، وإلا فالمحكمة تفصل في النزاع. وليس لأخي الكبرى منعها من دخول دارها أو إجبارها على قبول الثمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82981
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82981
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي