العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأم الرجوع في الهبة وتغيير الأدوار بعد البناء، وهل يجوز إجبار الابنة الكبرى على قبول الثمن النقدي بدلًا من حصتها العقارية بسبب الخلافات العائلية، وما هو الحل والمخرج لهذه المشكلة التي أدت إلى عقوق وقطيعة رحم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هبة الوالد لأولاده جائزة بشرط العدل بينهم، التسوية بينهم، وقيل مثل حظ الأنثيين. ويجوز للوالد الرجوع في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير أو تخرج من ملكه أو يتصرف فيها الولد. بناءً عليه، ليس للوالدة الرجوع عن إذا كانت الابنة الكبرى قد بنت في العقار الموهوب لها، حتى لو لم يتم تسجيل الملكية باسمها، لأن التسجيل للتوثيق فقط. والحل الشرعي هو أن تأخذ الأخت الصغرى قيمة ما بنته في دار الكبرى برضا الكبرى، وإلا فللكبرى أن تطالب الصغرى بهدم ما بنته، ويكون تقدير قيمة البناء عن طريق أهل الخبرة في حال عدم وجود بينة، وإلا فالمحكمة تفصل في النزاع. وليس لأخي الكبرى منعها من دخول دارها أو إجبارها على قبول الثمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82981
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي