العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الأم بوهب حصة ابنها العاق لأخويه، وهل يحق للأختين التراجع عن هبتهما بعد 17 عاماً، وهل المصالحة المالية للأخ الأكبر كافية شرعاً رغم تراجعه الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: وصية الوالد بنصف المسكن للوالدة لا تجوز إلا بموافقة جميع الورثة، وكان لأخيك الأكبر حق الاعتراض.

ثانياً: أخطأت الوالدة في التفضيل بين أبنائها في ، وكان العدل بينهم.

ثالثاً: ما قمت به من مصالحة أخيك عمل طيب، وما دام قد قبل ورضي، فليس له المطالبة بشيء الآن.

رابعاً: إذا تنازلت أخواتك عن حقهن باختيارهن وهن رشيدات، فليس لهن الرجوع في ذلك لأن الهبة تلزم بالقبض ويحرم الرجوع فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20416
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي