العودة إلى البحث

هل يحرم الابن الذي قتل والده عمدًا، وهو دون الخامسة عشرة من عمره ولكن تظهر عليه علامات البلوغ، من الميراث، خاصة وأن قانون الدولة يشترط بلوغ سن الثامنة عشرة للحرمان من الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من المال ولا من الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئًا". ولا اعتبار لسن القاتل أو القانون إذا عارض الشرع في مسألة الإرث. أما القصاص، فلا يطبق على من لم يبلغ حد التكليف، وإذا بلغ فعليه القصاص ما لم يعف عنه أولياء الدم. وذهب مالك إلى أن عمد الصبي خطأ ما لم يبلغ الحلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي