هل يحرم الابن الذي قتل والده عمدًا، وهو دون الخامسة عشرة من عمره ولكن تظهر عليه علامات البلوغ، من الميراث، خاصة وأن قانون الدولة يشترط بلوغ سن الثامنة عشرة للحرمان من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من المال ولا من الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئًا". ولا اعتبار لسن القاتل أو القانون إذا عارض الشرع في مسألة الإرث. أما القصاص، فلا يطبق على من لم يبلغ حد التكليف، وإذا بلغ فعليه القصاص ما لم يعف عنه أولياء الدم. وذهب مالك إلى أن عمد الصبي خطأ ما لم يبلغ الحلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86700
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي