هل يترتب حكم على أخ قتل أخته بالخطأ وهو بعمر الثالثة عشرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان إطلاق النار قد حدث من الأخ على أخته قبل بلوغه، ولم تظهر عليه علامات البلوغ الأخرى، فلا قصاص عليه لحديث رفع القلم عن ثلاث، وتجب الدية على عاقلته، وتجب في مال الصبي، وهو الراجح عند الفقهاء. فإن لم يكن له مال، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ويجزئه الصيام في صباه بعد سن التمييز عند الشافعية، وهو الراجح. أما المالكية فيرون تأجيل الصيام إلى البلوغ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47173
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي