هل النظر بشهوة إلى المرأة المحرمة، كزوجة الابن، يترتب عليه حكم شرعي يفسد نكاحها مع زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء يرون أن النظر لا يؤثر في حرمة المصاهرة، وخالف الحنفية فأثبتوا حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج بشهوة بشروط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168418
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168418
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي