العودة إلى البحث
السؤال

هل النظر بشهوة إلى المرأة المحرمة، كزوجة الابن، يترتب عليه حكم شرعي يفسد نكاحها مع زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن النظر لا يؤثر في حرمة المصاهرة، وخالف الحنفية فأثبتوا حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج بشهوة بشروط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168418
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي