هل يجوز للأم حرمان أبنائها الذكور من نصيبهم من الذهب من تركتها بدعوى أنها ساعدتهم في الزواج؟
وصية الوالدة بعدم توريث الذكور من أبنائها من الذهب لا عبرة بها، وللأبناء الحق في نصيبهم الشرعي منه، وكونها أعانتهم في زواجهم لا يبرر حرمانهم من التركة، فتفضيل أحد الأولاد بالعطية لمسوغ شرعي كزواج أمر جائز، وليس له أن يوصي بحرمانه من الميراث مقابل تزويجه له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96289