هل يجوز للأم إعطاء ابنتها ذهباً مقابل إنفاقها على المنزل، وهل لإخوتها نصيب فيه، وهل عليها إثم في هجران ابنها الذي لا ينفق عليها، وهل يجوز لها إعطاء ابنها الآخر ذهباً لمساعدته على الزواج والدراسة؟
لا حرج على الأم في تفضيل بعض أولادها بالعطية دون الآخرين، إذا وُجِد مسوغ شرعي لذلك، مثل فقر أحدهم، أو مرضه، أو حاجته للزواج، أو طلبه للعلم. فإذا كان ما صرفته لك والدتك من الذهب هو لإعانتك على النفقة عليها وعلى والدك وأخيك، أو كان ما صرفته لأخيك هو لإعانته على الزواج، فذلك جائز ولا حرج فيه، لتوفر المقتضى والمسوغ الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82479