العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم إعطاء ابنتها ذهباً مقابل إنفاقها على المنزل، وهل لإخوتها نصيب فيه، وهل عليها إثم في هجران ابنها الذي لا ينفق عليها، وهل يجوز لها إعطاء ابنها الآخر ذهباً لمساعدته على الزواج والدراسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الأم في تفضيل بعض أولادها بالعطية دون الآخرين، إذا وُجِد مسوغ شرعي لذلك، مثل فقر أحدهم، أو مرضه، أو حاجته للزواج، أو طلبه للعلم. فإذا كان ما صرفته لك والدتك من الذهب هو لإعانتك على عليها وعلى والدك وأخيك، أو كان ما صرفته لأخيك هو لإعانته على الزواج، فذلك جائز ولا حرج فيه، لتوفر المقتضى والمسوغ الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82479
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي