هل يجوز للمرأة إعطاء ابنتها جزءًا من ذهبها (1000 دينار أردني) لمساعدتها في شراء منزل، وهل يترتب على ذلك أجر مضاعف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأم التصرف في ذهبها المملوك لها، ولكن لا يجوز لها تفضيل إحدى بناتها في العطية بذهب إلا لمسوغ شرعي، كحاجتها، فإن كانت قادرة على الاستئجار فلا مسوغ لتفضيلها، ويجوز التخصيص أو التفضيل إذا أذن باقي الأبناء ورضوا بذلك، وإلا أثمت الأم، وعليها الرجوع في هبتها، أو إعطاء الآخرين حتى يتساووا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155290
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي