هل يجوز للأم أن تهب الذهب لابنتها لمساعدتها على الزواج دون أن تهب مثل هذا الذهب لابنها المتزوج الميسور الحال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالدين العدل في العطية والهبة للأولاد، ويكون للذكر ضعف الأنثى. أما النفقة، وهي ما يُعطى للابن أو البنت لسد حاجته (كالتعليم أو العلاج أو الزواج)، فالواجب فيها العدل لا التسوية، بمعنى أن يُعطى كل ولد ما يكفيه حسب حاجة الأب وحالة الوالدين المالية، فمن احتاج أخذ ومن لم يحتج لم يأخذ. فمثلاً، إذا احتاج أحدهم للزواج ولم يكن مع الأب مال فائض فلا يلزمه إعطاءه، بينما إذا تيسرت حال الأب عند حاجة آخر للزواج فيلزمه إعطاؤه ما يكفيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19149
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي