ما حكم تفضيل الوالدين للبنات بالعطايا الكبيرة من الذهب على الأبناء، وما نصيحتكم للوالدين والأولاد في هذه الحالة؟
يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، وتكون صفة العدل بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا أعطيت البنت ذهباً، وأعطي الذكر مالاً أقل منه ورضى الباقون وهم بالغون جاز ذلك. ويجب التفريق بين النفقة والعطية، فالنفقة تكون على قدر حاجة الإنسان، ولا يدخل فيها العدل؛ لأنها تختلف باختلاف الأعمار والحاجات، فما كان على قدر الحاجة فلا يدخل في العطية بل يلحق بالنفقة، وما زاد عن الحاجة أو غلا ثمنه جداً، ولم يمكن إعطاء مثله للبقية فلا يُمَلَّك للابن، بل يبقى على ملك الأب ويسمح للابن باستخدامه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19634